البهوتي

84

كشاف القناع

بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والمسجد كالمنزل أو أولى ، ( و ) عند ( إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام ) لأنه مظنة تغير الفم ، ( و ) عند ( اصفرار الأسنان ) لإزالته ويستاك ( عرضا بالنسبة إلى الأسنان ) لما في مراسيل أبي داود : إذا استكتم فاستاكوا عرضا ولأنه عليه السلام : كان يستاك عرضا رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه . ولان الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان . وقيل : الشيطان يستاك طولا . وفي الشرح : إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى رواه أحمد ( يبدأ ) المتسوك ( بجانب فمه الأيمن ) لحديث عائشة أن النبي ( ص ) : كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله متفق عليه . ( من ثناياه ) أي ثنايا الجانب الأيمن ( إلى أضراسه ) قاله في المطلع . وقاله الشهاب الفتوحي في قطعته على الوجيز . يبدأ من أضراس الجانب الأيمن ( بيساره ) نقله حرب ، كانتشاره . قال الشيخ تقي الدين : ما علمت إماما خالف فيه . وذكر صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه . ويؤيده حديث عائشة قالت : كان النبي ( ص ) يحب التيامن ما استطاع . في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود في سننه . وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك ( بعود لين ) يابسا كان أو رطبا ، واليابس أولى إذا ندى ( منق ) للفم ( لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه ) ويكره بما يجرحه أو يضره . أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواك ( من أراك ، أو عرجون ، أو زيتون أو غيرها ) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة ، وذكر الأزجي : لا